| فتاوى رمضانية | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: فتاوى رمضانية الخميس أغسطس 30, 2007 5:34 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لكم في هذه الصفحة فتاوى تخص الصيام وشهر رمضان وأفتاء بها علماء الحرمين رحم الله الأموات منهم وبارك لنا في الأحياء نبدء على بركة الله : السؤال: هل يؤمر الصبي الذي لم يبلغ الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة؟ المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: نعم يُؤْمر الصِّبيان الذين لم يَبْلُغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصَّحابة – رضي الله عنهم – يفعلون ذلك بصبيانهم. وقد نصَّ أهل العلم على أن الولي يَأمُر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتنطبع أُصول الإسلام في نُفُوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام، على خلاف ما كان الصَّحابة – رضي الله عنهم – يفعلون، يدَّعُون أنهم يمنعون هؤلاء الصِّبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصِّبيان أمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتأليفهم لها. فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قوله: "إنَّ الرَّجُل رَاع فِي أَهْل بَيْتِه وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ" البخاري (893)، ومسلم (1829)، والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليه من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. [الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/145 –146)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: يتبع ..... الخميس أغسطس 30, 2007 5:41 pm | |
| السؤال: سئل فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله. ما معنى الصيام لغة وشرعاً؟
الجواب: فأجاب: الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوماً. قال تعالى: "فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً" الآية [مريم: 26]. والإمساك عن الحركة يسمى صياماً كما في قول الشاعر: خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما وشرعاً: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويعرفه بعضهم بأنه: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. [فتاوى رمضان (1/27 –28)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: يتبع ..... الخميس أغسطس 30, 2007 5:43 pm | |
| السؤال: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات؟ مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى، هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام، وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم، قد كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أحد أركان الإسلام الخمسة. والواجب تعزيره على ذلك، وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان، فإنه يكون بذلك: كافراً مكذباً لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -، يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" خرجه البخاري في "صحيحه". أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك. والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة: 185]، والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى (3/219-220)] | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: يتبع .......... الخميس أغسطس 30, 2007 5:47 pm | |
| السؤال: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله النبي – صلى الله عليه وسلم – (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080). أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل)، وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرأى الشهر من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك، حيث كانوا يصعدون على (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال: متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". [الفتاوى لابن عثيمين – كتاب الدعوة (1/150-151)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:37 pm | |
| السؤال: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات؟ مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى، هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام، وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم، قد كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أحد أركان الإسلام الخمسة. والواجب تعزيره على ذلك، وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان، فإنه يكون بذلك: كافراً مكذباً لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -، يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" خرجه البخاري في "صحيحه". أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك. والواجب عليه القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول الله عز وجل: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة: 185]، والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى (3/219-220)] | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:43 pm | |
| السؤال: متى يجب الصيام على الفتاة؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم. [فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (33-34)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:49 pm | |
| السؤال: أنا مريض بمرض السكر ، وأتناول إبر الأنسولين ، ومستوى السكر لدي ما بين (250) إلى (400) أحياناً ، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم – شفانا الله وإياكم – هل أًصوم رمضان أم أفطر ؟ وما هي الكفارة ؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: إذا كنت لا تستطيع الصيام ، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك ، وأن المرض لا يرجى برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز ، نصف صاع لكل يوم للمساكين جميعاً أو مفرقة . (اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى (217) ص (158) ) . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:50 pm | |
| السؤال: رجل كبير السن، أصيب بمرض الشلل في نصف جسمه، ولا يقدر على الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض فما حكمه؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك. أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" الآية [البقرة:185]، وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (3/234، 235)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:53 pm | |
| السؤال: رجل كبير السن، أصيب بمرض الشلل في نصف جسمه، ولا يقدر على الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض، فما حكمه؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك. أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض؛ لقول الله –سبحانه-:"ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة:185] وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [مجموع فتاوى سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (3/234-235)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:55 pm | |
| السؤال: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه ، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى :"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ". وبالله التوفيق . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:58 pm | |
| السؤال: امرأة حامل في الشهر الثاني، أجهضت وأجري لها عملية تنظيف، هل تصوم وتصلي؟ وإذا كان الجواب بـ(لا) فمتى تصلي؟
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان الجواب: ما دام الإجهاض في الشهر الثاني، فليس لهذه المرأة أحكام النفاس ، بل تجب عليها الصلاة والصيام، والدم نجاسة فتغسل أثره وتتوضأ وتصلي، وإذا شقَّ عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وأن تجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، وإذا شقَّ عليها الصيام بوجود النزيف فلها أن تفطر لمرضها وتقضي، وإذا صامت فصيامها صحيح؛ لأن هذا الدم لا يمنع الصيام. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 10:59 pm | |
| السؤال: هل يجب الصيام على فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: إن الله –سبحانه وتعالى- أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله –سبحانه وتعالى-، ومثله المعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون. ومثله أيضاً: الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام. وأما الواجبات المالية، فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد؛ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله –تعالى-:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة:103]، قال:"خذ من أموالهم" ولم يقل خذ منهم. وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". فقال:"صدقة في أموالهم" فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى كل حال: الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم؛ فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أُغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول –عليه الصلاة والسلام-:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه. أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حالة الغيبوبة. [فتاوى الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (1/490-491 | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:02 pm | |
| السؤال: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقاً إلا أن يستمني فهل يبطل صومه ، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة ؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة . (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (2192) الجزء العاشر ص (256) ). | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:02 pm | |
| السؤال: هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو نقول: إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته؟ نقول: إن صومه صحيح لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية؛ فلا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم؛ اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم. [الفتاوى لابن عثيمين، كتاب الدعوة (1/144-145)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:04 pm | |
| السؤال: ما حكم الاكتحال والقطرة والمرهم في العين؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب. [فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:05 pm | |
| السؤال: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه، فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص، أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. [ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب الدعوة (3/55)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:06 pm | |
| السؤال: أنا مريضة بفشل كلوي ، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، ولا سيما بعد إجرائي لعملية زرع كلى ، حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العلاج وإلا تعرضت للخطر ، وحيث إنني - والحمد لله- مسلمة، وأريد أن أصوم شهر رمضان ، ولكن مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل ، وكل اثنتي عشرة ساعة . لذا أرجو إفتائي في هذا الأمر ، وما هي كفارة صيامي الواجب عليَّ أداؤها حال عدم تمكني من الصوم ؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: فحيث إن الأطباء مسلمون مختصون ، وقد اتفقوا على تقرير واحد ، وأن الصوم يضر بالعملية ، وأن الفطر واجب حفاظاً على الصحة ، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند القدرة ، فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أبداً ودائماً ، فلا بد من الكفارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم . (اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين فتوى رقم (213) ص (155) ) . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:06 pm | |
| السؤال: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو ، فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان ؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان ؛ وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح؛ لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفساد من كتاب، أو سُنّة، أو إجماع، أو قياس صحيح . (كتاب الدعوة ، الجزء الخامس ، ص 169) | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:07 pm | |
| السؤال: ما حكم القيء في نهار شهر رمضان هل يبطل صومي بذلك؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عن سؤال مشابه لسؤالك نذكر لك فيما يلي السؤال والإجابة. سؤالي عن القيء في رمضان هل يفطر؟. الجـواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض" أخرجه أبو داود (2480)، والترمذي (720). فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ أو تجذبه؟ لا، لكن نقول: قف موقفاً حيادياً، لا تستقيء ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:07 pm | |
| السؤال: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: يحرم على الصائم بلغ النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر. وفي كلتا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها. فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها، مع تحريم ابتلاعها في الصيام. [فتاوى الصيام لابن جبرين، ص: 87]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:07 pm | |
| السؤال: هل يجوز لي في نهار رمضان وأنا صائم أن أبلع ريقي أم أنه يفطر
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال مشابه لسؤالك نذكر لك فيما يلي السؤال والجواب: السـؤال: ما حكم ابتلاع الريق للصائم؟ الجـواب: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه،وإذا كنت في المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:08 pm | |
| السؤال: ما حكم استعمال المسواك بنكهات مختلفة كالليمون وغيره في نهار رمضان؟
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري الجواب: لا يجوز استعمال المسواك بنكهات الليمون؛ لأنها مطعمة به، فإذا بلعه الصائم أفطر؛ لأن الليمون ونحوه من الفواكه والخضروات مفطر إذا وجد الصائم طعمه في حلقه. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:10 pm | |
| السؤال: يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟. المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان الجواب: يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه – صلى الله عليه وسلم-، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه، فلا بأس به، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره، لأنها أثر طاعة ومحبوبة لله عز وجل، وفي الحديث: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" أخرجه البخاري (7492)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:11 pm | |
| السؤال: بعض الناس ، أي العلماء أجازوا لتذوق للمرأة الطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام ، هل هذا صحيح وقالوا : بشرط ألاّ يصل الطعام إلى الحلق .
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه . (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (9845) الجزء العاشر ص (332) ). | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:12 pm | |
| السؤال: إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق. [الفتاوى لابن باز رحمه الله تعالى، كتاب الدعوة (2/164-165)]. | |
|
| |
| فتاوى رمضانية | |
|