| فتاوى رمضانية | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:13 pm | |
| السؤال: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله -. السـؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس .. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، انظر ما رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109) من حديث عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما -. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة ... والله ولي التوفيق. [فتاوى رمضان 2/441] | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:14 pm | |
| السؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (3/253)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:15 pm | |
| السؤال: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا ؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " . (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(7825) الجزء العاشر ص (332)). | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:17 pm | |
| السؤال: أ : هل تجوز السباحة في رمضان ؟ ب : هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه – مثلاً- فهل هذا يفسدالصيام ؟ ج :هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسدالصيام؟ د :هل الشتم والسب يفسد الصيام ؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: أ.تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه . ب. إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك . ج. إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطـه في أنفه فإنه يفطر . د.لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم . (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى (6483) الجزء العاشر ص (280)). | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية السبت سبتمبر 01, 2007 11:17 pm | |
| السؤال: إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين الجواب: الأفضل أن يقدم السحور لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" البخاري (1923)، ومسلم (1095)، ويؤخر الاغتسال؛ لأن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه. فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة – رضي الله تعالى عنهما -: "أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري (1925) ومسلم (1109). [فتاوى الصيام لابن جبرين (ص:68)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:36 am | |
| السؤال: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده ، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه ، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى :"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ". وبالله التوفيق . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:39 am | |
| السؤال: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمـضان ؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها ؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. مجموع فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ،الجزء الخامس عشر ، ص (201) . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:41 am | |
| السؤال: هل يجب الصيام على فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: إن الله –سبحانه وتعالى- أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له، فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله –سبحانه وتعالى-، ومثله المعتوه الذي أُصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون. ومثله أيضاً: الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة؛ لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضاً بصيام. وأما الواجبات المالية، فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد؛ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله –تعالى-:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" [التوبة:103]، قال:"خذ من أموالهم" ولم يقل خذ منهم. وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". فقال:"صدقة في أموالهم" فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى كل حال: الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم؛ فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أُغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول –عليه الصلاة والسلام-:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه. أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حالة الغيبوبة. [فتاوى الشيخ: محمد بن عثيمين –رحمه الله- (1/490-491)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:43 am | |
| السؤال: ما حكم السواك في نهار رمضان ؟ وما معنى حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما معناه " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك " فهل معنى هذا أن الصائم يكره عليه السواك في نهار رمضان ؟
المجيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز المجيدل الجواب: معنى الحديث أن رائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وهذا الطيب يشمل الدنيا والآخرة، وذلك أنه ناشئ عن طاعة الله –سبحانه– ورائحة الفم تصدر من المعدة لخلوها من الطعام، فالسواك لا يؤثر في تلك الرائحة ولا يزيلها، وقد جاء في مدح السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، فهو مرضاة للرب في كل وقت، وفي الصحيح قوله –صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - وهو عام في كل الشهور فيشمل رمضان وغيره، وأما حديث" إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي" أي بعد الزوال فهو حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (401). | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:45 am | |
| السؤال: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله -. السـؤال: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس .. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم، انظر ما رواه البخاري (1926)، ومسلم (1109) من حديث عائشة وأم سلمة – رضي الله عنهما -. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة ... والله ولي التوفيق. [فتاوى رمضان 2/441] | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:47 am | |
| السؤال: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا ؟
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- الجواب: لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " . (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(7825) الجزء العاشر ص (332)). | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:48 am | |
| السؤال: هل يفطر الصائم بالنية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله – عز وجل – بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه فعلاً فإن الصوم ينقطع، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء، وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال: إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالتها. [فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/474 –475)] | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:50 am | |
| السؤال: هل أحمر الشفاه يبطل الصوم ؟
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان الجواب: إذا كان على الشفة الخارجية ، ولا يدخل الفم ، ولا يصل الحلق منه شيء فلا بأس به . | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:52 am | |
| السؤال: إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل يذكر أم لا؟
المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - الجواب: من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره لقوله – صلى الله عليه وسلم – حين سها في صلاته: "فإذا نسيت فذكروني"، والإنسان الناسي معذور لنسيانه، لأن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ولم يدله عليه يكون مقصراً لأن هذا أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحاصل: أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فإنه يذكره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً. ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه، بل لو كان في فمه ماء أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكر أو ذُكِّر أنه صائم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات: (1) إذا كان ناسياً (2) إذا كان جاهلاً. (3) وإذا كان غير قاصد. فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الأمر خلاف ظنه فإن صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: "أفطرنا في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بالقضاء". ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ولو أمرهم به، لنقل إلينا لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة. وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير قاصد. وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصد وقد قال الله – عز وجل -: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ" [الأحزاب: 5]. [الفتاوى لابن عثيمين كتاب الدعوة (1/164-166)]. | |
|
| |
أبـــ البراء ـــو مراقب المنتديات الاسلامية
عدد الرسائل : 74 تاريخ التسجيل : 11/08/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الخميس سبتمبر 06, 2007 8:53 am | |
| السؤال: ما حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا؟
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح لقول الله – سبحانه – آخر سورة البقرة "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" [البقرة: 286]. وصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن الله – سبحانه – قال: "قد فعلت" ولما ثبت عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق على صحته. وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ولهذا الحديث الشريف، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: " من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" خرجه الحاج وصححه. وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً، وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه، فله الحمد والشكر على ذلك. [تحفة الأخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لسماحة الشيخ ابن باز ص: 176]. | |
|
| |
| فتاوى رمضانية | |
|